النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 7

المادة 7

يحظر على المجاز بممارسة مهنة النفساني العيادي او النفساني غير العيادي (التربوي) استعمال الاعلانات المضللة والالقاب

الطبية، وله فقط ان يعلن عن اسمه واختصاصه ودرجة الشهادة الجامعية التي حاز عليها وأوقات عمله.

كما يحظر عليه استعمال اللافتات واللوحات الاعلانية والدعائية.

المادة 7 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269940/article/7/