المادة 20
1 ـ على سلطة الوصاية أن تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.
2 ـ تخفض المهلة إلى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصريف الصفقات.
3 ـ تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانقضاء المهل المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه.
4 ـ إذا احتاجت سلطة الوصاية إلى طلب ايضاحات خطية أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتمدد المهلة, لمرة واحدة, لمدة لا تتجاوز عشرة أيام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر المقررات, وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات إليها.