المادة 22
راتب الشهر الثالث عشر
يمكن منح المستخدمين والعاملين في المعهد راتب الشهر الثالث عشر والبالغ 100% من أساس الراتب أو الأجر الشهري وذلك بقرار معلل يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 نافذ
راتب الشهر الثالث عشر
يمكن منح المستخدمين والعاملين في المعهد راتب الشهر الثالث عشر والبالغ 100% من أساس الراتب أو الأجر الشهري وذلك بقرار معلل يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس.
المادة 22 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269954/article/22/