المادة 42
المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات التأديبية
1 ـ يحق لرئيس الدائرة أو الوحدة أن يفرض عقوبتي التنبيه والتأنيب أو عقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
2 ـ يحق لرئيس المصلحة أن يفرض عقوبتي التنبيه والتأنيب أو عقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة أيام, بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف.
3 ـ يحق للرئيس بناء على اقتراح كل من رئيس المصلحة المعنية والرئيس المباشر أن يفرض مباشرة على المستخدم أية عقوبة من الدرجة الأولى على أن العقوبة الرابعة منها لا تفرض إلا بعد توجيه تأنيبين متتاليين إلى المستخدم وبعد استطلاع رأي المجلس.
4 ـ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها أن تفرض أية عقوبة من الدرجة الأولى في ما إذا تبين لها أن الموظف لا يستحق عقوبة أشد.