النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 نافذ

المادة 44

المادة 44

الاحالة على الهيئة العليا للتأديب

1 ـ يحال المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بقرار من الرئيس.

2 ـ يمكن أن ينص القرار القاضي بالاحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف المستخدم عن العمل. ويظل المستخدم موقوفا عن العمل إلى أن تبت الهيئة في أمره أو يعود الرئيس عن قرار الاحالة, على أن لا تتجاوز في مطلق الأحوال مدة التوقف عن العمل الأربعة أشهر.

3 ـ يحق للرئيس بقرار معلل منه, أن يوقف عن العمل مستخدمي الفئة الثانية وما دونها قبل إحالتهم على الهيئة العليا للتأديب, لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. فإن لم يحالوا على الهيئة العليا للتأديب في نهاية هذه المدة أعيدت رواتبهم إليهم بكاملها ويستأنفون عملهم.

4 ـ لا يمكن الرجوع عن قرار الاحالة على الهيئة العليا للتأديب بعد أن يكون قد أحيل الملف على رئيس الهيئة.

المادة 44 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269954/article/44/