النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 نافذ

المادة 46

المادة 46

المسؤولية الجزائية

1 ـ يحال على القضاء المستخدم الذي يتبين أن الأعمال المنسوبة إليه تشكل جرما جزائيا يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.

2 ـ إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة وبسببها فلا يجوز ملاحقة الموظف إلا بعد موافقة الرئيس.

3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر, وعلى النيابة العامة أن تستحصل على موافقة الرئيس قبل المباشرة بالملاحقة إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة وبسببها.

4 ـ إن دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية, ولا تحول إقامة دعوى الحق العام دون إقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.

المادة 46 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269954/article/46/