النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 نافذ

المادة 62

المادة 62

كما تعدلت بموجب المرسوم 13708 ت 4/12/2004 ج ر 65 ت 9/12/2004

ـ يمكن اشغال وظائف المعهد من بين موظفي الملاكات الدائمة في الإدارات العامة وفي المؤسسات العامة بمن فيهم موظفو وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك شرط حيازة اجازة او شهادة جامعية على الاقل في ما خص وظائف الفئتين الثالثة والثانية.

ـ يعين أصحاب العلاقة في الدرجة الأولى من الفئة التي يتم تعيينهم فيها إذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأولى, ويحتفظون في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فبالدرجة الأقرب إليه, على أن يؤخر أو يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان.

- لا تطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين يعينون بالتعاقد.

ـ لا يحق للموظفين في الإدارات العامة او المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية الموضوعين خارج الملاك من أجل إلحاقهم بالمعهد, أن يتقاضوا عند انتهاء خدمتهم في المعهد أي تعويض صرف من موازنته عن مدة خدمتهم فيه.

المادة 62 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269954/article/62/