النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ

المادة 107

المادة 107

يبت بالصفقة:

ـ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز المبلغ المذكور ولا تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية.

ـ المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

لا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد إبلاغ التصديق إلى الملتزم بالطريقة الإدارية.

المادة 107 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/107/