المادة 115
إن الملتزم الذي وضعت أشغاله بالأمانة أو أعيد تلزيمها لحسابه تطبيقا لأحكام هذا النظام أو لأحكام دفاتر الشروط أو للاثنين معا, يقصى عن المناقصات:
ـ مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.
ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرتين خلال اثني عشر شهرا.
ـ نهائيا عند تطبيقها عليه ثلاث مرات خلال خمس سنوات.
تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ صدور القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم. ويتم الاقصاء بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس.