النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ

المادة 120

المادة 120

يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية, وذلك بموجب عقد ينظم مع صاحب العلاقة, أو بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وأما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه من المرجع الصالح لدى المعهد, وأما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمعهد وفقا للعرف التجاري.

ويعقده المجلس إذا تجاوزت قيمته خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية, ويخضع الاتفاق الرضائي لمصادقة سلطة الوصاية إذا تجاوزت قيمته خمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 120 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/120/