النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ

المادة 148

المادة 148

على المحتسب أن يطلع الرئيس, كل شهر, بصورة إجمالية, على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها, ويبين بصورة عامة الأسباب والظروف التي أدت إلى ذلك.

وعليه أن يودع الرئيس خلال الشهر الأول الذي يلي كل ربع سنة ميزانا حسابيا عن أعمال المعهد.

أما الميزان الحسابي للربع الأخير من كل سنة, فيودع الرئيس ضمن المهلة المحددة بموجب المادة /129/ من هذا النظام لتنظيم التقرير المتضمن قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة.

المادة 148 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/148/