النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ

المادة 157

المادة 157

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه أمين الصندوق إيصالا برقم تسلسلي ينظم على نسختين دفعة واحدة الأولى بالحبر والثانية بالورق المكربن NCR, وتعطى الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل (الدفتر), كما تعتمد الإيصالات النظامية الصادرة عن الحاسوب الآلي, ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.

المادة 157 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/157/