المادة 157
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه أمين الصندوق إيصالا برقم تسلسلي ينظم على نسختين دفعة واحدة الأولى بالحبر والثانية بالورق المكربن NCR, وتعطى الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل (الدفتر), كما تعتمد الإيصالات النظامية الصادرة عن الحاسوب الآلي, ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.