النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ

المادة 23

المادة 23

1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.

2 ـ تدور, بقرار من المجلس, إلى موازنات السنين اللاحقة, الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة, إذا كان يتعلق بها حق الغير, وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.

المادة 23 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/23/