المادة 23
1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.
2 ـ تدور, بقرار من المجلس, إلى موازنات السنين اللاحقة, الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة, إذا كان يتعلق بها حق الغير, وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.