النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ

المادة 59

المادة 59

تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المعهد ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.

وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي أبلغته الحجز وأن يعطي تعليماته بتدوين الحجز أو التنازل على الحوالة قبل إصدارها.

بعد صدور الحوالة يرسلها الآمر بالصرف إلى المحتسب ليؤمن الدفع.

المادة 59 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/59/