المادة 6
تقدر واردات المعهد بالاستناد إلى العنصرين التاليين:
أ ـ واردات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.
ب ـ واردات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.
وإلى ما قد يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للأوضاع المرتقبة.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ
تقدر واردات المعهد بالاستناد إلى العنصرين التاليين:
أ ـ واردات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.
ب ـ واردات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.
وإلى ما قد يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للأوضاع المرتقبة.
المادة 6 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/6/