النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ

المادة 6

المادة 6

تقدر واردات المعهد بالاستناد إلى العنصرين التاليين:

أ ـ واردات السنة الأخيرة التي أنجز مشروع قطع حسابها.

ب ـ واردات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية.

وإلى ما قد يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للأوضاع المرتقبة.

المادة 6 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/6/