المادة 62
- تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.
ـ يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب أو من يفوضه بذلك وأمين صندوق المعهد أو من يفوضه بذلك مجتمعين بعد موافقة الرئيس على التفويض.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ
- تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.
ـ يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب أو من يفوضه بذلك وأمين صندوق المعهد أو من يفوضه بذلك مجتمعين بعد موافقة الرئيس على التفويض.
المادة 62 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/62/