المادة 98
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 نافذ
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 98 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269957/article/98/