المادة 20
تأليف اللجنة الفاحصة:
1 ـ يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية لكل مباراة لجنة فاحصة تتألف من رئيس ونائب رئيس وأربعة أعضاء على الأقل من موظفي الفئة الثانية, إضافة إلى أساتذة أو أساتذة شرف من التعليم العالي. ويجوز عند الحاجة تعيين فاحصين إضافيين لبعض المواد من أهل الخبرة والاختصاص.
2 ـ تحدد لكل مباراة لجنة مراقبة تعين وينظم عملها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية.