النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 12

المادة 12

الاعفاء من التعليل:

أ - تعفى الادارة من موجب التعليل القرارات الادارية غير التنظيمية في الحالات التالية:

1 - أثناء قيام حالة الطوارئ.

2 - الظروف الاستثنائية المتمثلة في حالات الخطر الدائم التي تهدد عمل المؤسسات.

3 - أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

4 - ادارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

5 - ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية.

6 - حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.

7 - الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري مثلاً.

ب - اذا زالت أسباب إعفاء الادارة من التعليل أو في حالة قرار الرفض الضمني، يحق لصاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة القضائية، أن يطلب إطلاعه على أسباب القرار. وعلى السلطة المعنية أن تطلعه عليها خطياً ودون ابطاء.

- يعتبر سكوت الادارة على الطلب مدة شهرين بمثابة قرار رفض ضمني قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 12 من قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269965/article/12/