النص الكامل

قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 10

المادة 10

تعطى مراكز التجميل الطبية القائمة مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها القانونية من تاريخ نشر هذا القانون تحت طائلة اقفالها حكماً بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 10 من قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269967/article/10/