النص الكامل

قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

أ - مراكز التجميل الطبية هي مؤسسات مرخصة وعاملة وفق أحكام هذا القانون ليجاز لها القيام بأي من أعمال التجميل الطبية المحددة في المادة الأولى.

ب - يمنع استعمال التخدير العام أو الفقري في أي من مراكز التجميل الطبية.

المادة 2 من قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269967/article/2/