المادة 2
أ - مراكز التجميل الطبية هي مؤسسات مرخصة وعاملة وفق أحكام هذا القانون ليجاز لها القيام بأي من أعمال التجميل الطبية المحددة في المادة الأولى.
ب - يمنع استعمال التخدير العام أو الفقري في أي من مراكز التجميل الطبية.
قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 نافذ
أ - مراكز التجميل الطبية هي مؤسسات مرخصة وعاملة وفق أحكام هذا القانون ليجاز لها القيام بأي من أعمال التجميل الطبية المحددة في المادة الأولى.
ب - يمنع استعمال التخدير العام أو الفقري في أي من مراكز التجميل الطبية.
المادة 2 من قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269967/article/2/