النص الكامل

قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 4

المادة 4

يحق للفئات المبينة أدناه أن تتقدم بطلب ترخيص لمركز تجميل طبي:

أ - الأطباء المرخص لهم بإدارة مركز تجميل طبي من الحائزين على لقب اختصاصي في:

1 - الأمراض الجلدية.

2 - جراحة التجميل.

3 - جراحة الانف والاذن والحنجرة.

4 - جراحة ترميم الفك والوجه.

5 - أي اختصاصي يضاف لاحقاً على جدول الاختصاصات الطبية له علاقته المحددة في المادة الأولى، وذلك بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي نقابتي الأطباء في لبنان.

يعمل هؤلاء الأطباء بدوام كامل في مركز التجميل الطبي ولا يجوز لهم ادارة اكثر من مركز تجميل طبي واحد.

6 - المستشفيات، شرط أن تكون متعاقدة مع طبيب مرخص له وفق الفقرة (أ) اعلاه وعلى المستشفى إبلاغ الوزارة فوراً في حال تغيير المدير.

المادة 4 من قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269967/article/4/