النص الكامل

قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 7

المادة 7

أ - على الأطباء والمسؤولين وسائر العاملين في مراكز التجميل الطبية الخاصة من فنيين ومساعدين طبيين تحت إشراف ومسؤولية الطبيب صاحب الترخيص:

1 - ان يفتحوا سجلاً مرقماً أو ما يعادله من الوسائل الالكترونية يدونون فيه جميع الأعمال التجميلية التي يقومون بها مع ذكر اسم المريض واسم الطبيب الذي يقوم بالعمل وعن نتيجته، ويحفظ هذا السجل في المركز وتطبق عليه الأحكام القانونية المتعلقة بالسر الطبي.

2 - أن يتخذوا كل الاجراءات اللازمة لوقاية الأشخاص العاملين في هذه المراكز والمرضى من أي ضرر محتمل من أنواع العلاج ومن استخدام الآلات وأن يتأكدوا من حسن تطبيق البروتوكولات العلاجية والأصول الطبية العلمية المتبعة.

3 - أن يتقيدوا بأحكام قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة وقانون الآداب الطبية.

4 - متابعة الأطباء لبرامج التثقيف الطبي المستمرة التي تنظمها نقابتي الأطباء، ومتابعة العاملين لدى المركز للدراسات والتدريبات الفنية المستمرة المناسبة.

ب - لوزير الصحة العامة أن يقفل بصورة مستعجلة بموجب قرار منه كل مركز ينتج عنه أي خطر على الصحة العامة ولا يُؤذن بإستئناف العمل في هذه المراكز إلا بعد التأكد من زوال الخطر.

ج - على وزير الصحة العامة ان يقرر إقفال أي مركز تجميل غير مرخص.

د - على وزير الصحة العامة ان يقرر إقفال أي مركز تجميل يفقد إحدى شروط الترخيص بعد أن يتم إنذاره بوجوب تسوية وضعه ضمن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

المادة 7 من قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269967/article/7/