المادة 1
جدد الترخيص لشركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى على أن تمارس عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيون
ي والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 134 تاريخ 23/3/2015 المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 23 تاريخ 4/6/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها لجميع الأراضي اللبنانية.