جميع التشريعات

علم وخبر رقم 140 30/01/2017

تأسيس جمعية بإسم:«عناية لدعم المريض في الشوف» مركزها: بعقلين - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
140
التاريخ
30/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 784-785
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 874 تاريخ 16/08/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 140 تاريخ 30/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عناية لدعم المريض في الشوف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21227 تاريخ 9/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«عناية لدعم المريض في الشوف»

مركزها: بعقلين - مبنى حسام المصري - الطابق الأول - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - مساعدة المرضى أصحاب الحاجة في تغطية جزء أو مصاريف الإستشفاء كافة.

2 - مساعدة المرضى أصحاب الحاجة في تغطية الفحوصات الشعاعية والتشخيصية والتحاليل المخبرية الطبية.

3 - بث روح التعاون من خلال العمل الجماعي بين المواطنين لمساعدة اخواتهم في التغلب على مشكلاتهم الصحية.

4 - تأمين الأدوية الضرورية عند الحاجة الى المرضى وفق الأسس والقوانين والإجراءات المتبعة.

5 - رفع مستوى الثقافة الصحية عند المواطنين.

6 - إنشاء وإدارة المراكز الصحية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

تيمور وليد جنبلاط

ناجي فندي الفطايري

د. زاهر فريد ابو شقرا

رضوان نسيب نصر

د. زهير عبد الرؤوف العماد

وجدي عارف ابو حمزه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زهير عبد الرؤوف العماد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق