جميع التشريعات

علم وخبر رقم 166 03/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية PAD» Prevention Accompagnement Developpement« وقاية، مرافقة، تنمية» مركزها: غباله - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
166
التاريخ
03/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 789-790
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 166 تاريخ 03/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية PAD» Preventiont Accompagnemen Developpement «وقاية، مرافقة، تنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6488 تاريخ 6/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: غباله - ملك راهبات سيدة الحبل بلا دنس - قضاء كسروان.

غايتها: أ - متابعة الأولاد ذوي الصعوبات التعليمية ومعالجة إضطراباتهم.:

1 - السلوكية.

2 - النطقية.

3 - الإدراكية.

ب - مرافقة العائلة ودعمها لتنمية قدراتها التربوية والمهنية، ومهاراتهم الشخصية بما يصب في مصلحة الأولاد:

ج - إعداد برامج توعية للحدّ من:

1 - التسرب المدرسي.

2 - العنف الأسري.

3 - جنوح الأحداث.

4 - أنواع الإدمان المختلفة (المخدرات، الكحول).

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

المطران د. جي فوآد نجيم

الأخت ماريه حنا ديب يونس

د. هكتور نجيب الحجار

د. موييز انطون خيرالله

جوزيف جورج حاتم

سيزار فريد ابي خليل

ايلي جان غانم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هكتور نجيب الحجار.

"جمعية PAD" Prevention Accompagnement Developpement «وقاية، مرافقة، تنمية»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق