جميع التشريعات

علم وخبر رقم 167 03/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مِعزَف» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
167
التاريخ
03/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 790
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 167 تاريخ 03/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مِعزَف» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5181 تاريخ 16/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مِعزَف»

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع السيدة - العقار رقم 4442 - القسم رقم 20 - بناية ماريا - الطابق السابع.

غايتها: 1 - تسليط الضوء على الموسيقات الأصلية في العالم.

2 - خلق وولوج مشاريع بحثية تتعلّق بالموسيقى.

3 - تنظيم نشاطات ومشاريع موسيقيّة.

4 - العمل على تعميم تذوّق الموسيقى، على إختلاف أنواعها، في كافة المناطق اللبنانية.

5 - خلق شبكة تواصل وتنسيق بين الموسيقييّن والباحثين والمهتمي

ّن بالموسيقى في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نائل يوسف قائدبيه

أريج أكرم ابو حرب

غسان الياس سحاب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نائل يوسف قائدبيه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق