جميع التشريعات

علم وخبر رقم 218 07/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ع سطوح بيروت» {3a stouh beirut} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
218
التاريخ
07/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 794-795
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 218 تاريخ 07/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ع سطوح بيروت» {3a stouh beirut} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23872 تاريخ 17/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ع سطوح بيروت» {3a stouh beirut}

مركزها: بيروت - بدارو - العقار رقم 4916 - القسم رقم 13 - ملك ريان زهير عبد الصمد زوجة روجيه خاطر - الطابق الخامس.

غايتها: 1 - مساعدة المرضى والمنكوبين والمحتاجين.

2 - دعم المرأة وتمكينها في المجتمع المدني والمهني.

3 - نشر رسالة المحبة والتعايش.

4 - تنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات إجتماعية شبابية وتربوية.

5 - القيام بحملات توعية لبناء مجتمع صالح.

6 - رعاية الأطفال والأولاد وذلك من خلال مساعدتهم في متابعة دراستهم ولو جزئياً.

7 - العمل على الدفع في تغيير وتحديث قوانين تُعنى بالمرأة والطفل والعائلة.

8 - العمل على إعادة إحياء الطبقة الوسطى بمختلف مكوّناتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جيهان جوزف جبّور

داليا الياس داغر

هاني يوسف طوق

جمانا ريمون سليمان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة داليا الياس داغر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق