النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 28/01/2017 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على الاراضي اللبنانية وما هو في حكمها:

1 - يستثنى من أحكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية ولا يشمل هذا الاستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.

2 - يستثنى من أحكام المادة الثانية العمال السوريون فيما خص العمل في قطاعات الزراعة والبناء والبيئة.

3 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار اذا توافر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:

- اختصاصي او خبير أو فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام، وبعد ان يقدم طالب الاجنبي الوثائق التي تثبت انه حاول ايجاد لبناني خلال ثلاثة اشهر ولم يجد.

- مدير او ممثل لشركة اجنبية مسجلة في لبنان،

- مقيم في لبنان منذ الولادة.

- من اصل لبناني او مولود من ام لبنانية.

- ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل او المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 3 من قرار رقم 41 تاريخ 28/01/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270053/article/3/