جميع التشريعات

قانون رقم 33 23/02/2017

إضافة فقرة الى المادة 61 من القانون رقم 583 الصادر في 23 نيسان 2004 الرامي الى إمكانية افراز عقارات أنشئ عليها أبنية مخالفة (موازنة عام 2004)

النوع
قانون
الرقم
33
التاريخ
23/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 10, 28/02/2017, ص. 1263
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 61)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 33 تاريخ 23/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة 61 من القانون رقم 583 الصادر في 23 نيسان 2004 وخلافاً لأي نص آخر، إمكانية إفراز العقارات المستملكة من قبل المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) والتي حلّت محلها المؤسسة العامة للإسكان في كل منطقة الدكرمان العقارية (محلة عين الحلوة) ومدينة صيدا القديمة العقارية ومنطقة المية ومية العقارية والتي أنشئ عليها، خلافاً للقانون، كلياً أو جزئياً ابنية أو أجزاء أبنية، دون التقيد بالأصول الواجبة في الافراز والمنصوص عليها في القوانين والانظمة، وإعفائها من ضريبة الأملاك المبنية ورسوم الإنشاءات والإفراز الى حقوق مختلفة وذلك لمدة ثلاث سنوات.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري