النص الكامل

قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 نافذ

المادة 11

المادة 11

في حال رغب المستأجر بالاستمرار بالافادة من مساهمة الصندوق عن السنوات الممددة اللاحقة، عليه اتباع آلية العمل المشار اليها في المادة 8 أعلاه مع اللجنة وذلك في بداية كل سنة ممددة حتى السنة التاسعة ضمناً.

يؤدي طلب المساهمة كما هو منصوص عليه في المادة 8 إلى تعليق مهلة دفع الزيادات الناتجة عن أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة أو بعدمها.

المادة 11 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270074/article/11/