النص الكامل

قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 نافذ

المادة 30

المادة 30

تخضع المراجعة القضائية لتنفيذ الإخلاء وكل ما يتفرع عنها للرسم المقطوع.

تعفى المعاملات من أي رسم نسبي ومن رسم الطابع على كل إجراءات كتابة العدل المتعلقة بالتخمينات وبإبلاغها أو الانذارات أو العرض والإيداع.

المادة 30 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270074/article/30/