النص الكامل

قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 نافذ

المادة 44

المادة 44

لكل من المالك والمستأجر تنفيذ الحكم القاضي بالاسترداد، وإذا لم يعمد المالك إلى تسديد ما يتوجب عليه من قيمة التعويض في دائرة التنفيذ، بعد إنذاره من قبلها، يُلزم بتعويض إضافي قدره إثنان بالمئة شهرياً من قيمة التعويض، غير قابل للتعديل، يُحسب ويُنفّذ ويُحصّل مباشرةً بواسطة دائرة التنفيذ.

المادة 44 من قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270074/article/44/