النص الكامل

مرسوم رقم 171 تاريخ 17/02/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 171 تاريخ 17/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270079/article/2/