النص الكامل

مرسوم رقم 232 تاريخ 24/02/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 232 تاريخ 24/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270116/article/3/