جميع التشريعات

مرسوم رقم 143 17/02/2017

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مدرسة الفن والموسيقى» في زغرتا (قضاء زغرتا)

النوع
مرسوم
الرقم
143
التاريخ
17/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 9, 23/02/2017, ص. 1079
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 143 تاريخ 17/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جيلبير سيمون معوض والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 11067/6 تاريخ 14/11/2015 و2001/6 تاريخ 4/2/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في زغرتا (قضاء زغرتا) بإسم «مدرسة الفن والموسيقى»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد جيلبير سيمون معوض المولود سنة 1985 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مدرسة الفن والموسيقى» القائمة على الاقسام 15 - 16 و18 من العقار رقم 915 من منطقة زغرتا العقارية (قضاء زغرتا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

العزف على البيانو

العزف على الغيتار

العزف على الكمان

العزف على الطبلة

العزف على العود

العزف على الالات الايقاعية

الرسم على الزجاج، القماش،الخشب

مبادىء التوزيع الموسيقي

تركيز الصوت

غناء شرقي

غناء كلاسيكي

فن الموسيقى والسولفاج

النظريات الموسيقية

الرسم الفني

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده