النص الكامل

مرسوم رقم 145 تاريخ 17/02/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

أجيز للشركة الدولية للتطوير الاكاديمي مركزها جبل لبنان فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1015/ من منطقة الناعمة (قضاء الشوف) باسم «منتسوري اللبنانية» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 145 تاريخ 17/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270156/article/1/