النص الكامل

قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017 نافذ

المادة 5

المادة 5

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من القطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) وفي البنود (24) و(25) و(26)

و(28) و(29) و(31) و(33) و(34).»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270178/article/5/