النص الكامل

قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:

« القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس مدينة بيروت.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270179/article/3/