النص الكامل

قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 نافذ

المادة 4

المادة 4

يلغى نص البند (2) من المقطع «رابعاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

«2 - على المصرف المستفيد تزويد مصرف لبنان (على نسختين) ولجنة الرقابة على المصارف (على نسخة واحدة):

أ - سنوياً، وقبل نهاية شهر نيسان من كل سنة، بالبيانات التالية العائدة لكل «شركة» مستثمر فيها:

- البيانات المالية.

- لائحة المساهمين.

- لائحة بأسماء أعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين ومفوضي المراقبة على أعمالها.

- تقرير يتضمن معلومات عن «الشركة» سيما لجهة الشكل القانوني المعتمد، ماهية النشاط وتطوره، قطاع العمل، فريق العمل، أسواق العمل، قيمة الاستثمار وكيفيته، نسبة المساهمة، النفقات كافة...

- التقرير السنوي لمفوض المراقبة عن اعمالها يتضمن بشكل خاص كيفية صرف الأموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة بموجب هذه المادة.

ب - بتقرير فصلي، خلال مهلة شهر بعد نهاية كل فصل، عن «الشركات» المستثمر فيها يبين:

- نشاط كل «شركة» عن الفصل المنصرم وكيفية استعمال الاموال الناتجة عن التسليفات موضوع هذه المادة خلال هذه الفترة.

- الاهداف المحققة (KPIs) من قبل كل «شركة» والربحية المحققة.

- خطة العمل الموضوعة من قبل كل «شركة» لتحقيق الربحية.

- الاستثمارات كافة التي قامت بها «شركات ال Venture Capital» مع الشكل القانوني المعتمد في كل استثمار، ماهية النشاط وتطوره، قطاع العمل، فريق العمل، أسواق العمل، قيمة الاستثمار وكيفيته (استثمار مباشر، زيادة رأسمال، شراء اسهم، تمويل مؤقت (Bridge Financing)، قروض قابلة التحويل الى اسهم )...Convertible Loans)، نسبة المساهمة، النفقات كافة...

- توقعات كل «شركة» للفصل القادم لكل ما تم ذكره اعلاه.

- اي تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في البيانات والمستندات المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه.

ج - بأي مستندات قد يطلبها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270180/article/4/