النص الكامل

قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 نافذ

المادة 6

المادة 6

يضاف الى المقطع «خامسا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (1) التالي نصه:

«1 - على المصارف، على كامل مسؤوليتها، ان تعتمد الاجراءات المناسبة للقيام بمتابعة دقيقة «للشركة» خاصة لجهة مراقبة مدى تقيدها بأحكام هذه المادة (سيما المتعلقة بشكل «الشركة» القانوني، بوجهة استعمالها التسليفات، بتوافق مشروعها مع الشروط الواردة في البند (2) من المقطع «اولاً» من هذه المادة...) وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف عن كل مخالفة أو مغايرة فور اكتشافها.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270180/article/6/