جميع التشريعات

مرسوم رقم 274 03/03/2017

قبول هبات مقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
274
التاريخ
03/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 12, 09/03/2017, ص. 1456-1457
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 274 تاريخ 03/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن تجهيزات كهربائية ومكتبية ومعلوماتية وانشاءات معدنية وأعمال خرسانة وحديد وألمنيوم وزجاج وتقدر قيمة الهبة ب /44.640.000/ ل.ل (أربعة وأربعون مليوناً وستمائة وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل