النص الكامل

مرسوم رقم 159 تاريخ 17/02/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 للشركة العصرية للإعلام (صوت لبنان) بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى، على أن تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية، فئة أولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 150 تاريخ 23/3/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 23 تاريخ 4/6/2015 لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 159 تاريخ 17/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/270199/article/1/