المادة 3
اجراءات الاستفادة من التخفيض الضريبي
1 - على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في الاستفادة من التخفيض الضريبي ان يقوم بالاجراءات التالية:
أ - ان يقدم الى وزارة المالية تصريحه الضريبي الذي يحدد ضمنه التخفيض الضريبي المستحق له، معتمداً النماذج التي تعدها وزارة المالية وفقاً لقرار يصدر عن وزير المالية.
ب - ان يحصل على موافقة من وزارة البيئة بأن النشاط الذي يمارسه يعتبر من نشاطات الصناعة البيئية.
يجب تقديم طلب الحصول على هذه الموافقة الى وزارة البيئة قبل انتهاء مهلة تصريح ضريبة الدخل.
ج - ان يعلم وزارة المالية، قبل انتهاء مهلة التصريح، انه تقدم بطلب الاستفادة من التخفيض الضريبي الى وزارة البيئة، مرفقاً بالإعلام جميع التفاصيل والمستندات المتعلقة بتخصيص كل من الايرادات والنفقات المرتبطة
بنشاط او انشطة الصناعة البيئية والمفصلة في القرارات التطبيقية الصادرة عن وزارة المالية.
د - في حال صرح المكلف عن الضريبة المتوجبة، قبل صدور قرار وزير البيئة بشأن طلب الاستفادة من التخفيض الضريبي، يمكن له ان يصرح وكأنه حصل على الموافقة المطلوبة.
2 - يجب ان تتضمن طلبات الاستفادة من التخفيض الضريبي المقدمة الى وزارة البيئة ما يلي:
أ - تحديد جميع النشاطات التي يمارسها المكلف والتي يمكن ان تستفيد من التخفيض الضريبي،
ب - وصف للاعمال المنفذة من خلال كل نشاط،
ج - تقديم المستندات التي تثبت ان النشاط او النشاطات المشار اليها تدخل ضمن مفهوم نشاط الصناعة البيئية المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم.
تحدد القرارات التطبيقية الصادرة عن وزير البيئة التفاصيل المتعلقة بالمستندات الواجب ارفاقها.
3 - يصدر عن وزير البيئة قراراً معللاً بالرفض او بالموافقة كلياً او جزئياً على الطلب.
على وزارة البيئة ان تبت بطلب الاستفادة من التخفيض الضريبي خلال مهلة اقصاها 150 يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبر طلب التخفيض الضريبي موافق عليه ضمنياً.
يحدد بقرار من وزير البيئة الآلية الواجب اتباعها ضمن وزارة البيئة لدرس طلبات الاستفادة من التخفيض الضريبي في ما يتعلق بنشاطات الصناعة البيئية.
4 - يتوجب على مقدم الطلب التقيد بالاجراءات التالية عندما يتخذ وزير البيئة قراره بشأن طلب الاستفادة من التخفيض الضريبي:
أ - في حال الموافقة على الاستفادة من التخفيض الضريبي كلياً، بصورة فعلية او ضمنية وفقاً للفقرة رقم 3 من هذه المادة، عليه ان يبرز هذه الموافقة الى وزارة المالية، وان يرفق بها المستندات الاخرى التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
ب - في حال عدم موافقة وزارة البيئة، عليه تقديم تعديل لتصريح ضريبة الدخل وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الضريبية وتسديد الغرامات في حال توجبها.
ج - في حال الموافقة على الاستفادة من التخفيض الضريبي جزئياً، عليه تقديم تعديل لتصريح ضريبة الدخل وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الاجراءات الضريبية وتسديد الغرامات في حال توجبها.
على المكلف المعني ان يبرز لوزارة المالية قرار وزير البيئة بالموافقة الفعلية او الضمنية، الكلية او الجزئية، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء مهلة التصريح والا اعتبر طلب التخفيض مرفوضاً وبالتالي يتم اعادة احتساب الضريبة من قبل الادارة الضريبية والتكليف بها مع الغرامات القانونية المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الاجراءات الضريبية وغرامة التأخير في تسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون نفسه.
وفي جميع الاحوال يمكن لوزارة المالية تعديل قيمة التخفيض الضريبي الموافق عليه من جانب وزارة البيئة في حال وجود اسباب موجبة لذلك.