إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الحكومة الألمانية عبر فريقها الاستشاري في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن بعض البرامج والمعدات والتجهيزات المختلفة وتقدر قيمة الهبة ب /159.493.000/ ل.ل (ماية وتسعة وخمسون مليوناً وأربعماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل