جميع التشريعات

علم وخبر رقم 412 01/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «لبنانيات من اجل المساواة» مركزها: جون - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
412
التاريخ
01/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 12, 09/03/2017, ص. 1484-1485
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 412 تاريخ 01/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنانيات من اجل المساواة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20386 تاريخ 26/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«لبنانيات من اجل المساواة»

مركزها: جون - الشارع العام - ملك وهبى علي شريم - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - محو التحيز الجنسي وتوعية الأجيال الشابة للنهوض بالمجتمع المدني.

2 - تعزيز قدرات المرأة وإستقلاليتها المادية والشخصية.

3 - تعزيز الحوار بين الثقافات لتطبيق الحقوق طبقاً للطابع العالمي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هبى علي شريم

بسام الياس عبود

ناتالي بيار ربيز

ريم فرحان بو زين الدين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريم فرحان بو زين الدين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق