جميع التشريعات

قرار رقم 20 21/01/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي شباب صريفا الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
21/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 9, 23/02/2017, ص. 1259-1260
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 21/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب صريفا الرياضي» المسجل تحت رقم 1069/د تاريخ 14/3/2016،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7712 تاريخ 29/11/2016،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/4/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي شباب صريفا الرياضي».

مركزها: صريفا، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.

لمزاولة لعبة: «كرة الطائرة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

قيصر علي فقيه - عزيز خليل حاوي - محمد احمد نزال - محمد عبدالله نزال - نديم حسين ارزوني - اشرف طعان نجدي - قاسم حسن اللحام.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمده وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش