جميع التشريعات

قرار رقم 33 31/01/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي تايجرز اوكتاجون»

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
31/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 9, 23/02/2017, ص. 1260
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 31/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي تايجرز اوكتاجون» المسجل تحت رقم 1003/د تاريخ 28/3/2015

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7962 تاريخ 12/8/2015

بناء على تقرر الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/10/2015

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي تايجرز اوكتاجون»

مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة الالعاب التالية: «مواي تاي (تاي بوكسينغ)»

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

مارك عامر المشرفيه - غيدا سمير حجازي - ريان نبيل المشرفيه - سايونار عامر المشرفيه - خالد علي الغلايني - رشاد رياض المشرفيه - منى وليد عبد الملك.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور القرار تتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من صدور قرار الترخيص

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش