المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة اسطفان قرقماز للصرافة وشركاؤه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 367 .
قرار رقم 12354 17/10/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناءً على محضر جلسة جمعية الشركاء غير العادية في «شركة اسطفان قرقماز للصيرفة وشركاؤه» المنعقدة بتاريخ 15/9/2016،
وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 21/9/2016،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة اسطفان قرقماز للصرافة وشركاؤه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 367 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه