جميع التشريعات

علم وخبر رقم 420 02/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «كاب انامور Cap anamur» مركزها: عدلون - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
420
التاريخ
02/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 12, 09/03/2017, ص. 1486-1487
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 420 تاريخ 02/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كاب انامور Cap anamur» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12396 تاريخ 4/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«كاب انامور Cap anamur»

مركزها: عدلون - الشارع العام - العقار رقم 973 - القسم رقم 4 - بلوك أ - ملك السيد احمد رضا عوالي - قضاء صيدا.

غايتها: 1 - تعمل الجمعية مع النازحين واللاجئين.

2 - تعمل على تقديم المساعدات التي تضمن العيش الكريم للاجئين والنازحين من مختلف الجنسيات.

3 - تعمل على توعيتهم حول حقوقهم المكرسة في القوانين اللبنانية، كما تعمل على تطوير هذه القوانين بما يعزز الحقوق المكرسة في المعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل الدولة اللبنانية.

4 - إقامة النشاطات التوعوية والترفيهية.

5 - إعداد الدراسات حول واقع النازحين واللاجئين المعيشي والقانوني، وحول الوضع النفسي لهم، وتقديم المساعدات الطبية للأطفال لمساعدتهم على تخطي الآثار النفسية الناتجة عن حالة النزوح واللجوء.

6 - العمل مع العمال الأجانب من أجل توعيتهم على حقوقهم، والعمل على تطوير القوانين التي تضمن لهم حقوقهم وتحميها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رؤى احمد عوالي

مروى احمد عوالي

سامر محمد عبود

مروه كمال طحان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر محمد عبود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق